قرار رقم 34 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 34 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية ٌّ أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه بمحكمة استئناف سبها، وهم:-

  1. الصديق محفوظ الصديق < بمكتب صالح محمد الأزهري.
  2. محمد سعد عمر سعيد < بمكتب خالد حسين أبو هديمة.
  3. محمد الطيب محمد < بمكتب صالح المهدي عبد السلام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.   

ls.org.ly