قرار رقم 34 لسنة 2013 م في شأن تعيين سفير

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 34 لسنة 2013 م في شأن تعيين سفير

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي 

مادة 1

يعين السيد، محفوظ رجب ارحيم، سفيراً لليبيا في جمهورية أثيوبيا.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly