قرار رقم 34 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري عقود

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 34 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية الأخ/ مفتاح مصطفى المجعي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع

ls.org.ly