قرار رقم 338 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 338 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 25,000,000 خمسة وعشرون مليون دينار لصالح المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للصرف منه على تغطية نفقات تأسيس المفوضية، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly