قرار رقم 337 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 337 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 4,000,000 أربعة ملايين دينار لصالح جهاز الإمداد الطبي، لتوريد سيارات للجهاز، خصما من بند المتفرقات. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly