قرار رقم 336 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 336 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يرقى الضباط وضباط الصف المذكورين أدناه التابعين لمصلحة الجمارك ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبته: 

الرتبة الحالية الاسم 
1عميد سليمان علي سالم 
2عميد عبدالله الطاهر عبد الله الترجمان 
3عقيد مختار سلیم عبد الله 
4عقيد طارق عبد القادر عثمان 
5رائد مصطفى احمد مصطفى 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly