قرار رقم 336 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 336 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

 رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تمدد خدمة السيدة/ وريدة علي مصطفى الكوافي، الموظفة التابعة لوزارة التربية والتعليم مراقبة تعليم بنغازي، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغها السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly