قرار رقم 334 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 334 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 52,870,000 اثنان وخمسون مليونا وثمانمائة وسبعون ألف دينار لصالح جهاز الطيران الإلكتروني لتغطية الاحتياجات الضرورية والعاجلة خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly