قرار رقم 333 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 333 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 52,000,000 اثنان و خمسون مليون دينار لصالح المفوضية العليا للانتخابات، لتغطية الاحتياجات العاجلة لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة، خصما من بند المتفرقات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly