قرار رقم 333 لسنة 2022 م بشأن عطلة عيد رأس السنة الهجرية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 333 لسنة 2022 م بشأن عطلة عيد رأس السنة الهجرية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية تكون عطلة عيد رأس السنة الهجرية يوم السبت الموافق 2022/07/30 م في كافة المؤسسات والهيئات العامة، على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly