قرار رقم 332 لسنة 2023 م بنقل ضابط
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 ميلادية، بشأن قوة الشرطة وتعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب/ وزير المالية رقم 309 بتاريخ 05/08/ 2023 م.
- وعلى كتاب/ وزير العدل رقم 19-2257 بتاريخ 05/11/9/ 2023 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10477 المؤرخ في 25/ 5/ 2023 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
ينقل ملازم أول، جاسر عمران الهادي المطردي، الضابط التابع لجهاز الشرطة القضائية للعمل بمصلحة الجمارك.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.