قرار رقم 332 لسنة 2023 م بنقل ضابط 

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 332 لسنة 2023 م بنقل ضابط 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

ينقل ملازم أول، جاسر عمران الهادي المطردي، الضابط التابع لجهاز الشرطة القضائية للعمل بمصلحة الجمارك.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly