قرار رقم 332 لسنة 2022 م بشأن إيفاد موظفين للعمل بالخارج 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 332 لسنة 2022 م بشأن إيفاد موظفين للعمل بالخارج 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد الموظفان التالي ذكرهما التابعان لمصلحة الجوازات والجنسية، لمدة سنة للعمل بالخارج كل حسب الدولة المبين قرين اسمه، لتشغيل المنظومة الخاصة بتصوير جوازات السفر الليبية، وهما: 

تالاسم الدولة 
1عماد مصطفى الطويل بلجيكا
2محمد المهدي محمد قبرص 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly