قرار رقم 331 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 331 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، عمران محمد القيب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مهمة عمل رسمية إلى دولة اليابان لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/10/2 م، وذلك لحضور الاجتماع السنوي التاسع لمنتدى العلوم والتكنولوجيا. 

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly