قرار رقم 33 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 33 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، فتح الله عبدا للطيف الزنا، وزير الشباب في مهمة عمل رسمية إلى دولة النيجر لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 2023/2/9م، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء الشباب بالدول الأعضاء للتصديق على وثيقة برنامج الشباب الإقليمي لتجمع دول الساحل والصحراء س ص.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج أعماله لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly