قرار رقم 329 لسنة 2022 م بشأن ندب ضابط 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 329 لسنة 2022 م بشأن ندب ضابط 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يندب رائد/ مصطفى سالم الأحول، الضابط التابع لوزارة الداخلية للعمل بوزارة الدفاع لمدة ستة أشهر.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly