قرار رقم 328 لسنة 2023 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 328 لسنة 2023 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة إجراءات التعاقد المسبق على نقل مكب النفايات المحاذي لمشروع تنفيذ أعمال فتح المسارات وإزالة العوائق لطريق الكورنيش.على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly