قرار رقم 328 لسنة 2022 م بشأن ترقية موظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، رئيس الهيئة العامة للمعلومات رقم 1122 المؤرخ 2022/6/28 م.
قرر
مادة 1
يرقى الموظفين الآتي ذكرهما التابعين للهيئة العامة للمعلومات كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبينين قرين اسمه على النحو الآتي:
رقم | الاسم | الدرجة الحالية | الدرجة المرقى إليها | تاريخ الاستحقاق |
1 | وديع مراد نجم الدين كعبار | العاشرة | الحادية عشر | 2021/3/1 |
2 | مكرم ارحومة على العثري | العاشرة | الحادية عشر | 2022/6/1 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.