قرار رقم 328 لسنة 2022 م بشأن ترقية موظفين 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 328 لسنة 2022 م بشأن ترقية موظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يرقى الموظفين الآتي ذكرهما التابعين للهيئة العامة للمعلومات كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبينين قرين اسمه على النحو الآتي: 

رقمالاسم الدرجة الحالية الدرجة المرقى إليها تاريخ الاستحقاق 
1وديع مراد نجم الدين كعبار العاشرة الحادية عشر 2021/3/1 
2مكرم ارحومة على العثري العاشرة الحادية عشر 2022/6/1 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly