قرار رقم 328 لسنة 2022 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 328 لسنة 2022 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع تنفيذ الخط الهوائي الفجيج – أوباري جهد 220 ك.ف.وذلك على النحو الوارد بكتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly