قرار رقم 328 لسنة 2000 م باعتماد محضر اجتماع

التاريخ: 13 أبريل 2025

قرار رقم 328 لسنة 2000 م باعتماد محضر اجتماع

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

يعتمد محضر اتفاق الدورة الأولى للجنة الليبية الايطالية لإزالة الألغام من المناطق الملغومة في الأراضي الليبية وإعادة إعمارها، الموقع في مدينة طرابلس بتاريخ 13/ 5/ 1430 ميلادية، والمرفقة نصوصه بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

محضر إتفاق الدورة الأولى للجنة الليبية الإيطالية لإزالة الألغام من المناطق الملغومة في الأراضي الليبية وإعادة إعمارها من 9 – 13/ 5/ 2000 إفرنجي) وثيقة عمل)

عقدت اللجنة الليبية الإيطالية الخاصة بإزالة الألغام في المناطق الملغومة بالأراضي الليبية وإعادة إعمارها اجتماعاتها خلال الفترة من 9 – 13/ 5/ 2000 إفرنجي بطرابلس لوضع برنامج عمل تمهيدي لإعداد التقرير المطلوب، استكماله قبل نهاية 31/ 7/ 2000 إفرنجي، وذلك بناء على المراسلات المتبادلة بين وزير الخارجية الإيطالى السيد ((لامبيرتو ديني)) والأخ عبدالرحمن محمد شلقم أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (مرفق قائمة بأسماء أعضاء الوفدين).

و خطة عمل تم الاتفاق على البدء في مسار خطين متلاقيين: 

الخط الأول: إعداد برنامج لإزالة الألغام تدريجياً، وتحديد المناطق المراد إزالة الألغام منها، والشروع فى تنفيذ العمليات الخاصة بذلك 

الخط الثاني: سيتم فيه تقييم مقومات المنطقة والبدء في مشاريع إعادة إعمارها من قبل الجانب الإيطالي 

وتم الاتفاق على الشروع في تحديد برنامج تعاون في مجال إزالة الألغام وإعادة الإعمار، حيث يتم تحديد المناطق الملغومة موضع العمليات وذلك وفقاً للمعلومات التي سيقدمها ويحددها الجانب الليبي في موعد أقصاه 15/ 7/ 2000 إفرنجي

ويمكن القيام ببرنامج إزالة الألغام على مسار ثلاثة خطوط رئيسية يتم تحديدها كما يلي:

أما فيما يتعلق بمرحلة إعادة الإعمار والزيارات الميدانية التي سيقوم بها الخبراء للمواقع موضع التنفيذ، فسيتم ذلك حالما تحدد تلك المواقع من قبل الجانب الليبي، وسيكون الغرض من الزيارات الميدانية التي سيقوم بها الخبراء هو دراسة طبيعة الأراضي والظروف المناخية وذلك لغرض تحديد المشروعات

أو الأعمال التي يمكن تنفيذها فى تلك المناطق واستغلالها مستقبلاً.وفي هذا الخصوص تم الإتفاق على أن تجرى عمليات الإعمار حسب الأولويات التي يحددها الجانب الليبي، كما يمكن تنفيذها في مواقع مدنية بالقرب من الأراضي الملغومة، وذلك بما يفي بالاحتياجات التنموية والاقتصادية والاجتماعية للجانب الليبي وتسهيل توفير المرافق الخدمية والمعمارية اللازمة

ويلتزم الجانب الإيطالى فى اللجنة الليبية الإيطالية بإعداد تقارير فنية وعملية في المجالات المتعلقة ب (إزالة الألغام – إعمار الأراضى الزراعية والمدنية (تشمل دراسة فنية لوضعية المناطق المعنية وإعداد مقترحات للعمليات على أساس مقومات المناطق، وسيتم تقديم هذه التقارير بمجرد القيام بالزيارات الميدانية للمواقع ذات الأولوية التي يحددها الجانب الليبي وإستناداً على المراسلات المتبادلة بين وزير الخارجية الإيطالي السيد ((لامبيرتو ديني ((والأخ/ عبدالرحمن محمد شلقم أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وحتى يبدأ الشروع في المباحثات حول الإطار القانوني الذي سينظم التعاون في ميدان إزالة الألغام وإعادة الإعمار، فقد سلم الجانب الليبي إلى الجانب الإيطالي نص مشروع اتفاقية مستقبلية بشأن تقديم الدعم الخاص والمساعدات الفنية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية، وتعهد الجانب الإيطالي بدراستها وإبداء الرأي حيالها قبل 31/ 7/ 2000 إفرنجي وبشكل عام، فقد أكد الجانب الايطالى التزامه بشأن إزالة الألغام من المناطق الملغومة فى الأراضى الليبية وإعادة إعمارها إنطلاقاً من روح ومضمون الرسالة الموجهة بتاريخ 2/ 5/ 2000 إفرنجي من وزير الخارجية الإيطالي السيد ((لامبيرتو ديني ((إلى الأخ/ عبدالرحمن محمد شلقم أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

واتضح للجانب الايطالى من خلال دراسة مبدئية لمشروع الاتفاقية المقترح من الجانب الليبي، أن ما ورد في المادة (3) والتي تنص على: (أن تقوم إيطاليا بتسديد المبالغ المالية التي أنفقتها ليبيا مقابل عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب وما أنفقته لتهيئة بعض المناطق المتضررة) يخرج عن نطاق الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في هذا الخصوص وأبدى الجانب الإيطالي تحفظه على المادة الرابعة من مشروع الاتفاقية المقدمة الجانب الليبي لتناولها إبرام إتفاقيات خاصة في مجالات ليس لها من علاقة بإزالة الالغام بينما أبدى الجانب الليبى تأكيده على أهمية هذه المادة لأنها تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين

وتم الإتفاق على مواصلة اللقاءات لمناقشة نصوص مشروع الاتفاقية وأكد الجانب الإيطالي من جديد على الإسراع في تحديد المواقع التي توجد بها حقول الألغام حتى يتمكن من الشروع في الأعمال المطلوبةورداً على الطلب الذي تقدم به الجانب الليبي بشأن تزويده ببعض المعلومات الإضافية لتحديد مواقع الألغام، أكد الجانب الإيطالي إستمرار مراعاة ذلك والتزامه فى الحصول على معلومات جديدة، مضيفاً بأنه قام بتسليم كافة الخرائط المتوفرة لديه إلى الجانب الليبي وسيعقد الإجتماع القادم للجنة الليبية الإيطالية حالما يتم تحديد بعض المناطق التجريبية، والقيام بتطوير المقترحات العملية اللازمة بحيث يتم تنفيذها من منطقة لاخرى وبشكل تدريجي.

قائمة بأسماء الجانب العربي الليبي

  1. الأخ/ أحمد عبدالحميد الأطرش رئيس الجانب العربي الليبي
  2. الأخ/ د.محمد علي الفندي مدير مكتب شؤون إيطاليا
  3. الأخ/ فوزي ميلاد ابو عرقوب اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  4. الأخ/ رمضان فرج بازامه اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  5. الأخ/ محمد عياد البعباع قطاع الزراعة والثروة الحيوانية
  6. الأخ/عقيد.مفتاح محمد العجيلي اللجنة العامة المؤقتة للدفاع
  7. الأخ/ عقيد: نصر الدين العجيلي اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  8. الأخ/ سليمان عطيه ابو سمره اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  9. الأخ/ بشير أبوظهير اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

قائمة بأسماء الوفد الايطالي

ls.org.ly