قرار رقم 326 لسنة 2023 م باعتبار متوفيين شهيدا واجب 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 326 لسنة 2023 م باعتبار متوفيين شهيدا واجب 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، يعتبر التالي ذكرهما شهيدا واجب وهما: 

الاسم الجهة التابع لها 
1مصطفى عبد الكريم محمد الخويلدي جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة 
2خيري المهدي إبراهيم بن إبراهيم شركة الراحلة للخدمات النفطية 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly