قرار رقم 326 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لموظف 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 326 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لموظف 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للسيد/ الشارف الجالي نجيم، الموظف التابع لديوان مجلس الوزراء على الدرجة الثانية عشر + 4 علاوات، اعتبارا من تاريخ 2022/05/01م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly