قرار رقم 326 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 326 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار.لصالح وزارة العدل خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ “.وذلك لتوفير الاحتياجات الضرورية اللازمة لتسيير عمل الوزارة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly