قرار رقم 324 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 324 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة مع الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة طريق السراج _ السواني، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly