قرار رقم 323 لسنة 1993 م بشأن تنظيم المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

التاريخ: 28 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

ينظم المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وتحدد مهامه واختصاصاته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 2

يتمتع المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويمارس اختصاصاته تحت اشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.

مادة 3

يكون المقر الرئيسي للمركز ومحله القانونى مدينة طرابلس ويجوز انشاء فروع أو مكاتب له داخل الجماهيرية العظمى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.

مادة 4

يهدف المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء الى النهوض بالابحاث والدراسات النظرية والتطبيقية في المجالات العلمية التي تقع في نطاق اختصاصاته.

وله في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:-

  1. اقتراح أهداف وسياسات أولويات البحث العلمي في مجال التخصص ووضع البرامج البحثية والاشراف على تنفيذها في ضوء السياسة العامة والخطة العلمية المعتمدة من جهة الاختصاص.
  2. بناء قاعدة علمية متخصصة فى تطبيقات الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء الأخرى بالجماهيرية العظمى.
  3. تنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للرصد الزلزالى المزمع اقامتها على أرض الجماهيرية العظمى، وفقاً للوائح النافذة المنظمة للتعاقد.
  4. الرفع من مستوى القدرة الذاتية العلمية للعلماء والباحثين وتطويرها مع استقطاب الخبرات العالمية للمساهمة فى تنفيذ خطته وبرامجه.
  5. اعداد الخطط البحثية والعلمية ومتابعة تنفيذها وتطوير قدراته العلمية والتقنية لتكون مواكبة للتقدم العلمي.
  6. القيام بالمشاريع البحثية والتطبيقية والدراسات اللازمة في مختلف المجالات.
  7. التعاون مع المراكز البحثية المحلية والعالمية ذات العلاقة بمجال اختصاص المركز.
  8. اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية المحلية والدعوة لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص من أجل تنشيط الحركة البحثية وخلق العنصر القادر على البحث والعطاء.
  9. نشر الثقافة العلمية والوعى العلمى وذلك من خلال المطبوعات التي يصدرها، والندوات التي يقيمها.
  10. المساهمة في حل المشاكل من الناحية العلمية التي تعترض بعض القطاعات المختلفة والمختصة بالتطبيقات العلمية في هذا المجال.
  11. تقديم المشورة العلمية والفنية فى المجالات ذات العلاقة بنشاطه.

مادة 5

يتكون البناء التنظيمي للمركز من عدد من الادارات والمكاتب يبينها التنظيم الداخلي كما يحدد اختصاصاتها وينظم العلاقة فيما بينها.

مادة 6

تتولى ادارة المركز لجنة ادارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.

مادة 7

تتولى لجنة الإدارة الاختصاصات الآتية:

مادة 8 

يتولى أمين لجنة الادارة الاشراف على شئون المركز وتنظيم العمل به وله على الاخص ما يلي:

مادة 9 

للجنة ادارة المركز الاستعانة ببعض الخبرات العلمية والفنية النادرة لاداء أعمال معينة ذات علاقة بنشاط المركز وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 10 

تتكون الموارد المالية للمركز من الآتى:

  1. مقابل الخدمات التي يؤديها للغير.
  2. ما يخصص له من مبالغ بالميزانية العامة للدولة.
  3. الهبات أو التبرعات غير المشروطة التي يتحصل عليها.

مادة 11

 تسرى على العاملين بالمركز أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976م والقانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 12 

تكون الاكتشافات العلمية والاختراعات التي تنتج عن نشاط المركز ملكا له، وله أن يسجلها وأن يستغلها اقتصاديا ويجوز للمركز أن يحصل من الغير على الحقوق الخاصة بالاكتشافات أو الاختراعات في مجال تخصص المركز مقابل شروط مالية.

مادة 13 

تكون للمركز ميزانية مستقلة. وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

مادة 14 

للمركز أن يفتح حساباً مصرفياً بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى يودع فيه أمواله.

مادة 15 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المركز وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م المشار اليه.

مادة 16

 يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمى والتكوين المهني، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 17 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 24/ من ذي القعدة/ 1402 و.ر الموافق : 15/ من شهر الماء/ 1993 م

التوقيع

ls.org.ly