قرار رقم 322 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 322 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة النفط والغاز بالتعاقد مع شركة كيرني karney الأمريكية للهندسة والاستشارات بقيمة مالية تعادل مبلغ وقدره 8,500,000 ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دولار، لوضع خطة إستراتيجية لقطاع النفط والتحول الطاقوي، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly