قرار رقم 322 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المعهد العالي للنفط بطبرق

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 322 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المعهد العالي للنفط بطبرق

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

ينشأ بموجب هذا القرار معهد عال للنفط يسمى ” المعهد العالي للنفط بطبرق ” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمعهد بمدينة ” طبرق ” ويجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بناء على اقتراح من مجلس إدارة المعهد فتح فروع أخرى له بليبيا.

مادة 3

يختص المعهد بما يلي:

  1. تأهيل الكوادر التقنية العالية في المناشط اللازمة لدعم الصناعة النفطية.
  2. إعداد وتأهيل الكوادر التقنية الهندسية من حملة شهادة الثانوية على أساس نظام تعليم مهني ممنهج وفق نظم ومعايير الجودة التعليمية.

مادة 4

يصدر بالنظام الأساسي للمعهد قرار من وزير النفط والغاز بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 5

تكون مدة الدراسة بالمعهد ثلاث سنوات دراسية، ويمنح المتخرج شهادة  بكالوريوس، وللمعهد في سبيل القيام بالعمليات التعليمية التعاقد مع الجهات وبيوت الخبرة المحلية والعالمية لأجل تقديم الخدمات التعليمية الفنية والعلمية لمتطلبات تنفيذ العملية التعليمية والتدريبية الداعمة للصناعة

النفطية.

مادة 6

يقوم المعهد بالمشاركة التامة في تنمية الاقتصاد الوطني عن طريق المساهمة في رفع كفاءة الكوادر الفنية الوطنية اللازمة للتشغيل والصيانة بالقطاع، كما يجوز له وبالتنسيق مع القطاعات الأخرى أن يساهم في تدريب الكوادر الوطنية من ذوي التخصصات التقنية الهندسية المتوفرة لدى المعهد وفق الاحتياجات الفعلية لكل منها، وبما لا يؤثر في سير نظام التدريب الخاص بالقطاع.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly