قرار رقم 322 لسنة 2007 م بتعديل حكم بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتقرير أحكام أخرى

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 322 لسنة 2007 م بتعديل حكم بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتقرير أحكام أخرى

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

قررت 

مادة 1

تعدل المادة 171 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

 مادة 171:

مادة 2

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمالية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار ضد الجهات العامة، الممولة من الخزانة العامة، التي استوفت شروط إنشاء وأشرت إدارة القضايا بتنفيذها، وذلك خصما من المبالغ المخصصة لهذا الغرض بالمين اليم العامة للعام المالي 1375 و.ر، 2007 مسيحي. 

كما تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة ضد تلك الجهات فيما يتعلق بالمبالغ المالية المحكوم بها التي يتم استيفاء المستندات المؤيدة لصحتها – بعد صدور هذا القرار – أولا بأول وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما فيها إدارة القضايا.

مادة 3

ہمراعاة أحكام هذا القرار تتولى اللجنة الشعبية العامة للمالية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعد تاريخ العمل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1372 و.ر، بتعديل بعض أحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن المشار إليه، ضد الجهات العامة ہولة من الخزانة العامة خصما من مخصصات تلك الجهات بالميزانية العامة للعام المالي 1373 و.ر، 2007 مسيحي.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلني كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly