قرار رقم 322 لسنة 1986 م بإنشاء مركز بحوث العلوم الإنسانية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 322 لسنة 1986 م بإنشاء مركز بحوث العلوم الإنسانية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار مركز يسمى مركز بحوث العلوم الإنسانية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 2 

يكون مقر المركز في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 3 

يهدف المركز إلى تحقيق نهضة علمية شاملة ومتكاملة في مجال العلوم الانسانية ملتزما في ذلك منهجية البحث العلمي و نشر الوعي العلمي، وله على الأخص ما يلي:

مادة 4 

يتكون المركز من الشعب العلمية التالية: 

ویکون إنشاء وإلغاء او ضم الشعب بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بناء على اقتراح اللجنة الإدارية للمرکز.

مادة 5 

تتولى إدارة المركز لجنة إدارية تشكل على النحو التالي:

  1. أمين المركز                        رئیسا 
  2. أمناء الشعب البحثية بالمركز. 
  3. عدد من العلماء والباحثين من ذوي الاهتمام.

لا يقل عن ثلاثة اشخاص غير متفرغين تتم تسميتهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي   أعضاء. 

مادة 6

تختص اللجنة الإدارية للمركز بما يلي: 

ولا تكون الاختصاصات الواردة في البنود أ، ب، ج نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. 

مادة 7

تبين اللائحة الداخلية للمرکز أسلوب عمل اللجنة الإدارية للمركز، وكيفية اعتماد اجتماعاتها.

مادة 8 

يصدر بندب وإعارة أمين اللجنة الإدارية للمرکز قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 9

يتولى أمين اللجنة الإدارية للمركز إدارة وتصريف شئون المركز وله على الأخص ما يلي:

مادة 10

تكون للمركز ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار. 

مادة 11

 تتكون الموارد المالية للمركز من: 

مادة 12 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المركز، وفقا لاحكام قانون رقم 79 لسنة 1985 م المشار إليه. 

مادة 13 

تسري على المركز اللوائح المعمول بها في المراكز العلمية التابعة لأمانة التعليم والبحث العلمي.

مادة 14 

تصدر اللوائح الداخلية للمركز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بما لا يخالف أحكام هذا القرار. 

مادة 15 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly