قرار رقم 321 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 321 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التركية لمدة عشرة أيام، اعتبارا من تاريخ 2022/07/28 م، وهم: 

  1. السيد، عمر يوسف السبيخي.
  2. السيد، عبد السلام عبد الحميد الشيباني
  3. السيد، محمد طارق بالرأس علي
  4. السيد، عبد الرحمن أبوبكر مختار شعبان
  5. السيد، نوري محمد الزالط

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly