قرار رقم 321 لسنة 2021 م بشأن منح الأذن بإجراء مناقصة محدودة 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 321 لسنة 2021 م بشأن منح الأذن بإجراء مناقصة محدودة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بإجراء مناقصة محدودة لتنفيذ مشروع البنية التحتية والمرافق المتكاملة البلدية القطرون على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء

ls.org.ly