قرار رقم 3204 لسنة 2009 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3204 لسنة 2009 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3204-2004).

إلى دكتور فاسلي نوفتسكي

العنوان: مار غاريتن شتراسه رقم 7، 1040 فيينا، النمسا.

عن اختراع بتسمية: مشتقات شيلدونين رباعي.

اسم المخترع وعنوانه: نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 3 من شهر 4 سنة 2004 ف وتنتهي في 2 من شهر 4 سنة 2019 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (………….. المودع في……. بتاريخ (……/../…).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly