قرار رقم 3203 لسنة 2009 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3203 لسنة 2009 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3203-2004).

إلى: محمد إدريس فرج جبريل المالكي.

العنوان: درنة ، ليبيا.

عن اختراع بتسمية: لف وتركيب إطار السيارة ” ديسكو ” مثبت أمان.

اسم المخترع وعنوانه: نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 29 من شهر 3 سنة 2004 ف وتنتهي في 29 من شهر 3 سنة 2019 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (………….. المودع في……. بتاريخ (……/../…).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly