قرار رقم 320 لسنة 2023 م بشأن زيادة رأس مال الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1976 بشأن تأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن القانون التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 601 المؤرخ في 2023/3/20 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9994 المؤرخ في 2023/5/18 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يرفع رأس مال الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية المساهمة إل 50,000,000خمسون مليون دينار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.