قرار رقم 320 لسنة 2023 م بشأن زيادة رأس مال الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 320 لسنة 2023 م بشأن زيادة رأس مال الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يرفع رأس مال الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية المساهمة إل 50,000,000خمسون مليون دينار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly