قرار رقم 320 لسنة 2021 م بشأن نقل اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق للبلديات

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 320 لسنة 2021 م بشأن نقل اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق للبلديات

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

 بعد الاطلاع

   قرر

  ماده 1

إعمال القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية ولا حده التنفيذية تنتقل كافة اختصاصات مكاتب المواصلات ومكاتب التخطيط بالمناطق الى البلديات.

 ماده 2

 مسؤول الأصول الثابتة والمنقولة المتعلقة في مكاتب المواصلات مكاتب التخطيط في المناطق تسجيل البلديات الواقع في  نطاقها،   وينقل الموظفين التابعين  للمكاتب للبلديات الواقع في نطاقها بموجب قرارات النقل تصدر عن وزارة الحكم المحلي.

 ماده 3

 ملزم البلديات بالقيد جميع الأصول المنقولة اليها في سجلات البلدية كم التزلج في حاله كشف القيود في وزارتي المالية والحكم المحلي.

  ماده 4

 يتولى وزير تشكيل لجان تختص في حصر المشروعات ذات الطابع المحلي وتسليم هذه البلديات الواقعة في نطاقها تلك المشروعات كما تتولى اللجان اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لنقل المخصصات المالية لتلك المشروعات الى البلديات. 

ماده 5

 تتم عمليه نقل الاختصاص المنصوص عليه بهذا القرار وفقا للآلية المعتمدة من وزارة الحكم المحلي.

  ماده 6

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly