أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 320 لسنة 2021 م بشأن نقل اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق للبلديات

نشر في

قرار رقم 320 لسنة 2021 م بشأن نقل اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق للبلديات

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

 بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديلاته.
  •  و على الاتفاق السياسي الليبي  الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  •  و على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  •  وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10 مارس 2001 منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  •  ولا قرار مجلس الوزراء رقم 330 لسنة 2021 ميلادي بشأن لائحة نظام الإيرادات المحلية.
  •  و على كتابي رقم 1462 و 1463 المرخان في  22/9/2021 ميلادي.

   قرر

  ماده 1

إعمال القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية ولا حده التنفيذية تنتقل كافة اختصاصات مكاتب المواصلات ومكاتب التخطيط بالمناطق الى البلديات.

 ماده 2

 مسؤول الأصول الثابتة والمنقولة المتعلقة في مكاتب المواصلات مكاتب التخطيط في المناطق تسجيل البلديات الواقع في  نطاقها،   وينقل الموظفين التابعين  للمكاتب للبلديات الواقع في نطاقها بموجب قرارات النقل تصدر عن وزارة الحكم المحلي.

 ماده 3

 ملزم البلديات بالقيد جميع الأصول المنقولة اليها في سجلات البلدية كم التزلج في حاله كشف القيود في وزارتي المالية والحكم المحلي.

  ماده 4

 يتولى وزير تشكيل لجان تختص في حصر المشروعات ذات الطابع المحلي وتسليم هذه البلديات الواقعة في نطاقها تلك المشروعات كما تتولى اللجان اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لنقل المخصصات المالية لتلك المشروعات الى البلديات. 

ماده 5

 تتم عمليه نقل الاختصاص المنصوص عليه بهذا القرار وفقا للآلية المعتمدة من وزارة الحكم المحلي.

  ماده 6

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عبد الحميد محمد الدبيبه
  •  رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.