قرار رقم 320 لسنة 2021 م بشأن نقل اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق للبلديات
-
التصنيف:
-
التاريخ:23 سبتمبر 2021
-
الرقم:323
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 320 لسنة 2021 م بشأن نقل اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق للبلديات
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديلاته.
- و على الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- و على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10 مارس 2001 منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- ولا قرار مجلس الوزراء رقم 330 لسنة 2021 ميلادي بشأن لائحة نظام الإيرادات المحلية.
- و على كتابي رقم 1462 و 1463 المرخان في 22/9/2021 ميلادي.
قرر
ماده 1
إعمال القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية ولا حده التنفيذية تنتقل كافة اختصاصات مكاتب المواصلات ومكاتب التخطيط بالمناطق الى البلديات.
ماده 2
مسؤول الأصول الثابتة والمنقولة المتعلقة في مكاتب المواصلات مكاتب التخطيط في المناطق تسجيل البلديات الواقع في نطاقها، وينقل الموظفين التابعين للمكاتب للبلديات الواقع في نطاقها بموجب قرارات النقل تصدر عن وزارة الحكم المحلي.
ماده 3
ملزم البلديات بالقيد جميع الأصول المنقولة اليها في سجلات البلدية كم التزلج في حاله كشف القيود في وزارتي المالية والحكم المحلي.
ماده 4
يتولى وزير تشكيل لجان تختص في حصر المشروعات ذات الطابع المحلي وتسليم هذه البلديات الواقعة في نطاقها تلك المشروعات كما تتولى اللجان اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لنقل المخصصات المالية لتلك المشروعات الى البلديات.
ماده 5
تتم عمليه نقل الاختصاص المنصوص عليه بهذا القرار وفقا للآلية المعتمدة من وزارة الحكم المحلي.
ماده 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- عبد الحميد محمد الدبيبه
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 321 لسنة 2024 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن الإذن بطرح مشروع في مناقصة محدودة
-
قرار رقم 558 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 718 لسنة 2023 م بشأن رفع سعر بيع اللوحات المعدنية
-
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بتعديل قرار رقم 191 لسنة 2021 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 12 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية الملفات المالية والفنية لمشروع تطوير وتجهيز منفذ وازن البري
-
قرار رقم 251 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 155 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 138 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تمليك بعض السيارات
-
قرار رقم 100 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الترسانة لإستيراد معدات الأمن والسلامة
-
قرار رقم 740 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 496 لسنة 2021 م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة
-
قرار رقم 121 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتسمية مساعد لرئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
-
قرار رقم 74 لسنة 2021 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 73 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
اترك تعليقاً