قرار رقم 320 لسنة 2005 م بتحديد المعاملة المالية لأمناء اللجان الشعبية أو الإدارية المؤقتة للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة وما في حكمها 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 320 لسنة 2005 م بتحديد المعاملة المالية لأمناء اللجان الشعبية أو الإدارية المؤقتة للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة وما في حكمها 

أمانة اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1 

تحدد المعاملة المالية لأمناء اللجان الشعبية أو الإدارية المؤقتة للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة وما في حكمها التي يكون حجم نشاطها على مستوى الجماهيرية العظمى أو ذات أهمية استراتيجية أو أهمية خاصة بالنسبة للأمن الاقتصادي، بمنحهم  المستحقات المالية المقررة للدرجة “الثالثة عشرة “، مضافا إليها سائر العلاوات والمزايا المقررة لشغل هذه الدرجة، أو المرتبات التي كانوا يتقاضونها في جهات عملهم الأصلية أيهما أكبر ويعتبر شغلهم للوظيفة في حكم الإعارة.

مادة 2 

تحدد المعاملة المالية لأمناء اللجان الشعبية أو الإدارية المؤقتة للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة وما في حكمها التي يكون حجم نشاطها على مستوى عدد من الشعبيات أو ذات أهمية استراتيجية محدودة، بمنحهم المستحقات المالية المقررة للدرجة ” الثانية عشرة “، مضافا إليها سائر العلاوات والمزايا المقررة لشغل هذه الدرجة، أو المرتبات التي كانوا يتقاضونها في جهات عملهم الأصلية أيهما أكبر، ويعتبر شغلهم للوظيفة في حكم الإعارة.

مادة 3 

يستحق أمناء اللجان الشعبية أو الإدارية المؤقتة للجهات المذكورة في المادة 1 من هذا القرار – العاملون لحساب أنفسهم – المستحقات المالية المقررة للدرجة ” الثالثة عشرة “، مضافاً إليها سائر العلاوات والمزايا المقررة لشغل الوظيفة.

ويستحق أمناء اللجان الشعبية أو الإدارية المؤقتة للجهات المذكورة في المادة 2 من ذات القرار – العاملون لحساب أنفسهم – المستحقات المالية المقررة للدرجة ” الثانية عشرة ” مضافا إليها سائر العلاوات والمزايا المقررة لشغل الوظيفة.

مادة 4 

يلغى كل حكم يخالف أحكامه هذا القرار.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly