قرار رقم 320 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء القناة الفضائية للجماهيرية العظمى

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 320 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء القناة الفضائية للجماهيرية العظمى

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،

قررت

مادة 1
تنشأ قناة إذاعية مرئية عربية ليبية تبث عبر الأقمار الصناعية تسمى القناة الفضائية للجماهيرية العظمى.
وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

مادة 2
يكون المركز الرئيسي للقناة الفضائية للجماهيرية مدينة طرابلس.

مادة 3
تستهدف القناة الفضائية للجماهيرية العظمى تحقيق الآتي:

مادة 4
تتكون موارد القناة الفضائية من:

مادة 5
تكون للقناة ميزانية مستقلة تُعد وفقًا للنظم المعمول بها في الشركات التجارية، وتعتمد كل من الميزانية التقديرية والميزانية السنوية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

مادة 6
تبدأ السنة المالية للقناة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للقناة في اليوم الأول من شهر الفاتح العظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 7
للقناة أن تفتح حسابات مصرفية بالمصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيها أموالها بعد الحصول على موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية، ولها أن تفتح حسابًا بالمصرف العربي الليبي الخارجي بإحدى العملات القابلة للتحويل، ويسري على فتح الحسابات والإشراف عليها والتعامل بالنقد الأجنبي ذات القواعد والشروط المقررة في التشريعات النافذة.

مادة 8
يتكون الهيكل التنظيمي للقناة من عدد من الإدارات أو المكاتب يصدر به قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بناءً على عرض من إدارة القناة، ويصدر بذات الأداة اللوائح المالية والإدارية المنظمة لأعمالها.

مادة 9
تتولى إدارة القناة لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية، وتكون لها أوسع الصلاحيات في إدارتها، وعلى الأخص ما يلي:

ولا تكون قرارات لجنة الإدارة فيما يتعلق بالبندين الثاني والثالث نافذة إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

مادة 10
يمارس أمين لجنة الإدارة الاختصاصات الآتية:

مادة 11
وإلى أن يتم تشكيل لجنة إدارة للقناة يتم تكليف أمين للقناة الفضائية للجماهيرية العظمى يمارس اختصاصات لجنة الإدارة وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

مادة 12
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات القناة وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية.

مادة 13
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

التوقيع

ls.org.ly