قرار رقم 320 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء القناة الفضائية للجماهيرية العظمى
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اختيار أمناء للجان الشعبية العامة النوعية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- بناءً على ما عرضه الكاتب العام.
قررت
مادة 1
تنشأ قناة إذاعية مرئية عربية ليبية تبث عبر الأقمار الصناعية تسمى القناة الفضائية للجماهيرية العظمى.
وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة 2
يكون المركز الرئيسي للقناة الفضائية للجماهيرية مدينة طرابلس.
مادة 3
تستهدف القناة الفضائية للجماهيرية العظمى تحقيق الآتي:
- التعريف بأهداف ثورة الفاتح العظيم ومنجزاتها، والتبشير بالفكر الجماهيري وتعميق الوعي بقيمه الحضارية، والدعاية له في الوطن العربي والعالم.
- تجسيد الهوية الثقافية للأمة العربية، والحفاظ على وحدتها، ورفض الذوبان في الآخر.
- طرح البديل الثقافي والإعلامي والإبداعي الجماهيري المتحرر من أي تشويه إعلامي وافد.
- تنمية الذوق والإبداع الحضاري، وتقديم الترفيه الراقي باعتباره حاجة إنسانية.
- مخاطبة المتلقي بخطاب إعلامي يهدف إلى نشر الثقافة الجماهيرية وربط المواطن العربي بقضايا أمته والقضايا العادلة في العالم.
- إحاطة المتلقي بالمعلومات وتبصيره بحقائق الأحداث وغرس القيم القومية في وجدانه حتى يتمكن من التحليل الناضج.
- مد وتعميق جسور التعاون مع المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية بما يخدم مصالح الجماهيرية العظمى.
مادة 4
تتكون موارد القناة الفضائية من:
- ما يخصص لها من ميزانية المجتمع.
- إيرادات الإعلانات الإرشادية والتجارية.
- عائد استثمار أموال القناة.
- القروض التي تبرمها القناة مع المصارف الوطنية لغرض الاستثمار.
- الإعانات والهبات غير المشروطة.
- أية موارد أخرى تقررها اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة 5
تكون للقناة ميزانية مستقلة تُعد وفقًا للنظم المعمول بها في الشركات التجارية، وتعتمد كل من الميزانية التقديرية والميزانية السنوية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة 6
تبدأ السنة المالية للقناة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للقناة في اليوم الأول من شهر الفاتح العظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة 7
للقناة أن تفتح حسابات مصرفية بالمصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيها أموالها بعد الحصول على موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية، ولها أن تفتح حسابًا بالمصرف العربي الليبي الخارجي بإحدى العملات القابلة للتحويل، ويسري على فتح الحسابات والإشراف عليها والتعامل بالنقد الأجنبي ذات القواعد والشروط المقررة في التشريعات النافذة.
مادة 8
يتكون الهيكل التنظيمي للقناة من عدد من الإدارات أو المكاتب يصدر به قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بناءً على عرض من إدارة القناة، ويصدر بذات الأداة اللوائح المالية والإدارية المنظمة لأعمالها.
مادة 9
تتولى إدارة القناة لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية، وتكون لها أوسع الصلاحيات في إدارتها، وعلى الأخص ما يلي:
- رسم وتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بعمل القناة.
- وضع اللوائح المنظمة للشؤون المالية والإدارية والفنية للقناة وفق التشريعات النافذة.
- وضع مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للقناة.
- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالقناة.
- النظر في كل ما يرى أمين لجنة الإدارة عرضه عليها من موضوعات تتعلق بنشاط القناة وتطويرها.
ولا تكون قرارات لجنة الإدارة فيما يتعلق بالبندين الثاني والثالث نافذة إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة 10
يمارس أمين لجنة الإدارة الاختصاصات الآتية:
- تنفيذ قرارات لجنة الإدارة.
- تسيير العمل اليومي بالقناة وتطوير نظمه وبرامجه.
- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي بالقناة.
- تمثيل القناة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
- إجراء التصرفات القانونية وتوقيع العقود الخاصة بالقناة.
- ممارسة الشؤون الوظيفية للعاملين بالقناة.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط القناة وعرضها على لجنة الإدارة للنظر فيها.
- أية مهام أخرى يكلفه بها أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة 11
وإلى أن يتم تشكيل لجنة إدارة للقناة يتم تكليف أمين للقناة الفضائية للجماهيرية العظمى يمارس اختصاصات لجنة الإدارة وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة 12
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات القناة وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
مادة 13
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.