قرار رقم 32 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 32 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/1/24م، وذلك للمشاركة في اجتماع الدورة 26 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلوماتية، وهم: 

  1. السيد، عبد الباسط سالم بأعور 
  2. السيد، رفيق بوبكر بوسيف 
  3. السيد، محمد أحمد عزو 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل اقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly