قرار رقم 32 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي رقم 4018 المؤرخ في 2022/12/20 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب العلاقات والتعاون الدولي بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية رقم 01 المؤرخ في 2023/1/2م.
- وعلى كتاب السيد، رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المكلف رقم 5/13 المؤرخ في 2023/1/17 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 1572 المؤرخ في 2023/1/18 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/1/24م، وذلك للمشاركة في اجتماع الدورة 26 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلوماتية، وهم:
- السيد، عبد الباسط سالم بأعور
- السيد، رفيق بوبكر بوسيف
- السيد، محمد أحمد عزو
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل اقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.