قرار رقم 32 لسنة 2013 م في شأن تعيين سفير

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 32 لسنة 2013 م في شأن تعيين سفير

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعين السيد، محمد فائز جبريل، سفيراً لليبيا في جمهورية مصر العربية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly