قرار رقم 32 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة النفط والغاز و تنظيم جهازها الإداري

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 32 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة النفط والغاز و تنظيم جهازها الإداري

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1 

تقيد السيدة، هناء رجب عثمان المرتضى محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly