قرار رقم 32 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 32 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

مجلس تأديب محرري العقود،

قرر المجلس

أولاً: معاقبة عبد الرسول حمد مرعى محرر عقود بدائرة محكمة الجبل الأخضر الابتدائية بالوقف عن العمل لمدة خمسة أشهر اعتباراً من يوم 15/ 12/ 1425 ميلادية.

ثانياً: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويلصق اعلان به في لوحة الاعلانات القضائية بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً ، كما يلصق اعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.

ثالثاً: على مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تنفيذ أحكام المادة 47 التنفيذية للقانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرر العقود.

ls.org.ly