قرار رقم 3195 لسنة 2009 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 3195 لسنة 2009 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3195-2004).

إلى بركة عبدالله الأشعل.

العنوان: قرب الحمام الكبريتي ، أب الأشهر ، تاجوراء ، طرابلس.

عن اختراع بتسمية: تصميم وإنشاء لوحة العرض الإلكترونية المتحركة.

اسم المخترع وعنوانه: نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 10 من شهر 3 سنة 2004 ف وتنتهي في 9 من شهر 3 سنة 2019 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (………….. المودع في……. بتاريخ (……/../…).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly