قرار رقم 319 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 319 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار.لصالح شركة الخدمات العامة/ طرابلس خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ “.لتوفير الاحتياجات اللازمة لتسيير عمل الشركة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly