قرار رقم 318 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 318 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، محمد علي الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة 5 أيام اعتبارا من تاريخ 2022/7/21 م، للمشاركة في الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفد إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly