قرار رقم 3179 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 3179 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

أمين لجنة الإدارة،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم (3179-2003) .

إلى: صلاح محمد عبدالسلام ضوء .

العنوان: موظف بالشركة العامة للكهرباء ، اسبيعة ، طرابلس.

عن اختراع بتسمية: صنبور ماء بطريقة فتح وقفل جديدة لترشيد استهلاك الماء.

اسم المخترع وعنوانه: نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 13 من شهر 12 سنة 2003 ف وتنتهي في 12 من شهر 12 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (…………… المودع في…….. بتاريخ (……/…/…).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly