قرار رقم 3177 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 3177 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

أمين لجنة الإدارة،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3177-2003).

إلى: عبدالرزاق الصيد التيكار.

العنوان: سوق الجمعة محلة سيدي المرغني، طرابلس.

عن اختراع بتسمية: بوابة تيكار.

اسم المخترع وعنوانه: نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 2 من شهر 12 سنة 2003 ف وتنتهي في 1 من شهر 12 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم . …………… المودع في……… بتاريخ (……/…/…).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly