قرار رقم 3176 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3176 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

أمين لجنة الإدارة،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3176-2003).

إلى: جيو كس إس . بي. ايه.

العنوان: فيا فيلترينا سينترو ، 3104416 مونتيبيللونا، لوكاليتا بياديني (تريفيزيو) إيطاليا.

عن اختراع بتسمية: نعل للأحذية صادمد للماء ومنفس للغازات وطريقة للتصنيع. 

اسم المخترع وعنوانه: ماريو لوليجاتو موريتتي، مقيم في: فيا ريممبرانزا، 23-37063 ایزولا ديلا سكالا، إيطاليا.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 13 من شهر 10 سنة 2003 ف وتنتهي في 12 من شهر 10 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (PD2002 (A000264 المودع في إيطاليا بتاريخ (2002/10/15) ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly