قرار رقم 317 لسنة 2023 م بتقرير أحكام بشأن تصدير السلع والبضائع وتحديد بعض رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة وآلية احتسابها

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 317 لسنة 2023 م بتقرير أحكام بشأن تصدير السلع والبضائع وتحديد بعض رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة وآلية احتسابها

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

يستمر العمل بالجدول رقم 3 المرفق بالقرار رقم 406 لسنة 2019 م المشار إليه في ديباجة هذا القرار بشأن رسوم الشهادات التي تصدرها الغرف، وتلغى اية تعديلات وأحكام قررت عليه بموجب قرارات لاحقة.

مادة 2

يشترط في الشركات الوطنية الراغبة في تصدير السلع والبضائع أن تكون لديها بطاقة مصدر ومقيدة بسجل المصدرين بمركز تنمية الصادرات.

مادة 3

يكون الاختصاص بإصدار شهادة المنشأ للشركات الراغبة في تصدير السلع والبضائع، الصادر بها موافقات مؤقتة عن وزارة الاقتصاد والتجارة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة التي يقع في نطاقها المكاني ميناء التصدير.

مادة 4

السلع والبضائع المصدرة التي يتم شحنها عن طريق البواخر تتولى غرف التجارة والصناعة والزراعة إصدار شهائد المنشأ لكامل حمولة الباخرة بناء على طلب التصدير وإجراء التسويات اللازمة بناء على شهائد المطابقة والمعايرة البحرية الصادرة من المعاين المكلف من قبل الغرفة التجارية المختصة.

مادة 5

السلع والبضائع المصدرة التي يتم شحنها عن طريق الحاويات بالإضافة إلى شهائد المطابقة والمعايرة الصادرة عن المعاين المكلف من قبل الغرفة التجارية المختصة يشترط الآتي:

  1.  أن يكون الميزان المعايير حاصل على شهادة بصلاحيته من مراقبة الاقتصاد الواقع في نطاقها ميناء التصدير والمقر الرئيسي لغرفة التجارة والصناعة الزراعة الصادر عنها شهادة المنشأ.
  2.  يتم وضع كرشم على الحاويات عند وزنها من قبل المعاين المكلف وتصدر شهادة المعاينة بالوزن الصافي للحاوية ورقم الحاوية وتاريخ وضع الكرشم ورقم الكرشم للمعاين.
  3.  تتم التسوية النهائية للرسوم الشهائد المنشأ على تقرير وشهادة المعاينة من قبل المعاين المكلف.

مادة 6

تتولى غرف التجارة والصناعة والزراعة الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للشركة الراغبة في التصدير وميناء التصدير متابعة عمليات التصدير وفق الآلية المعتمدة من قبلها شريطة عدم مخالفتها للأحكام المقررة بموجب المادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار، والتنسيق مع مصلحة الجمارك وموانئ التصدير وإعداد تقارير شهرية لتصدير السلع والبضائع واحالتها لمركز تنمية الصادرات عقب انتهاء كل عملية تصدير.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكام.

ls.org.ly