قرار رقم 317 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 317 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية الإيطالية لمدة خمسة أيام، اعتبارا من تاريخ 2022/07/22 م، للقيام بزيارة لمجلس الشيوخ الإيطالي واللجنة البرلمانية للهجرة والمشاركة في جلسة خاصة بمستقبل البحر المتوسط وهم: 

  1. السيد، محمد محمود الهادي حمودة.
  2. السيد، حمزة إبراهيم الشامخي.
  3. السيدة، رهام خالد الشريف.
  4. السيد، عبد المنعم امحمد علي التائب.
  5. السيد، عماد الدين عصام منكوسة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly