قرار رقم 317 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، وتعديله.
- وعلى كتاب الناطق الرسمي لمجلس الوزراء رقم 15959 المؤرخ في 2022/06/27 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية الإيطالية لمدة خمسة أيام، اعتبارا من تاريخ 2022/07/22 م، للقيام بزيارة لمجلس الشيوخ الإيطالي واللجنة البرلمانية للهجرة والمشاركة في جلسة خاصة بمستقبل البحر المتوسط وهم:
- السيد، محمد محمود الهادي حمودة.
- السيد، حمزة إبراهيم الشامخي.
- السيدة، رهام خالد الشريف.
- السيد، عبد المنعم امحمد علي التائب.
- السيد، عماد الدين عصام منكوسة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.