قرار رقم 316 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 316 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يدمج مركز جمرك ميناء مصراتة البحري مع مركز جمرك المنطقة الحرة مصراتة بحيث يصبح مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة مصراتة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly