قرار رقم 316 لسنة 2023 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م، بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، وزير المالية رقم 325 المؤرخ 2023/5/17 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10240.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يدمج مركز جمرك ميناء مصراتة البحري مع مركز جمرك المنطقة الحرة مصراتة بحيث يصبح مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة مصراتة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.